مــنـتـديات الـوفـاء -خـمـيـس حــدودة- الـقـلـب الـكـبـيـر- ولاية الـمـديــة
زوارنا الكرام ألف تحية وألف السلام: المنتدى منكم وإليكم يتشرف بزيارتكم وانتسابكم, وبدعوكم للمساهمة الجادة والهادفة لخلق فضاء ثقافي وإبداعي قي سماء أمتنا العربية المجيدة
مــنـتـديات الـوفـاء -خـمـيـس حــدودة- الـقـلـب الـكـبـيـر- ولاية الـمـديــة
زوارنا الكرام ألف تحية وألف السلام: المنتدى منكم وإليكم يتشرف بزيارتكم وانتسابكم, وبدعوكم للمساهمة الجادة والهادفة لخلق فضاء ثقافي وإبداعي قي سماء أمتنا العربية المجيدة
مــنـتـديات الـوفـاء -خـمـيـس حــدودة- الـقـلـب الـكـبـيـر- ولاية الـمـديــة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مــنـتـديات الـوفـاء -خـمـيـس حــدودة- الـقـلـب الـكـبـيـر- ولاية الـمـديــة

منتدى الوفاء للكلمة الحرة, ;ولـغـة الـضـاد-, وفتح الآفاق للمشاعـر الإنسانية الصادقـة, التي تتمرد عـلى كل العوائق وتتسلل بين الرقائق كي تنشر تلك البوارق.
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أخي العربي , أختي العربية, هاهي أمتنا العربية تدعونا للنفير من أجل الخلاص, الخلاص من الردجعية والعمالة , من أجل عالم عربي نظيف خال من الاستعمار والمهانة, فهيا بنا نشحذ الهمم ونركب القمم
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» انتربول المغرب استخدم مذكرة بحث ملغاه ومزورة للقبض على الملياردير الهاشمى
إلـى أي مـدى يمكن أن يكون التشريع مصدرا رسميا وأساسيا للقاعـدة القانونية؟؟ Icon_minitime1الإثنين 7 أبريل 2014 - 18:02 من طرف نارينا

» حركة شحنة في مجال مغناطيسي
إلـى أي مـدى يمكن أن يكون التشريع مصدرا رسميا وأساسيا للقاعـدة القانونية؟؟ Icon_minitime1الإثنين 24 مارس 2014 - 12:59 من طرف المدير

» فيزياء للأولى ثانوي توصيل المكثفات على التوازي
إلـى أي مـدى يمكن أن يكون التشريع مصدرا رسميا وأساسيا للقاعـدة القانونية؟؟ Icon_minitime1الإثنين 24 مارس 2014 - 12:53 من طرف المدير

» يألم الأحرار سب رسول الله ظهرا
إلـى أي مـدى يمكن أن يكون التشريع مصدرا رسميا وأساسيا للقاعـدة القانونية؟؟ Icon_minitime1الأربعاء 5 مارس 2014 - 13:37 من طرف المدير

»  الإخوان الشياطين يكشفون عن وجههم الحقيقي ويستعدون لخلط الأوراق في سورية
إلـى أي مـدى يمكن أن يكون التشريع مصدرا رسميا وأساسيا للقاعـدة القانونية؟؟ Icon_minitime1الأحد 16 يونيو 2013 - 14:30 من طرف المدير

» من روائع الشاعر الثوري أحمد مطر كتبها اعتذارا للنبي صلى الله عليه و سلم
إلـى أي مـدى يمكن أن يكون التشريع مصدرا رسميا وأساسيا للقاعـدة القانونية؟؟ Icon_minitime1الأحد 7 أبريل 2013 - 16:52 من طرف المدير

» طبيب صهيوني يغتصب مجندات إسرائيليات
إلـى أي مـدى يمكن أن يكون التشريع مصدرا رسميا وأساسيا للقاعـدة القانونية؟؟ Icon_minitime1السبت 2 مارس 2013 - 19:26 من طرف المدير

» لن تهزم سورية ***ولن ينتصر الإرهـــاب
إلـى أي مـدى يمكن أن يكون التشريع مصدرا رسميا وأساسيا للقاعـدة القانونية؟؟ Icon_minitime1السبت 2 مارس 2013 - 19:16 من طرف المدير

» الحريري بين اليوم والأمس..!
إلـى أي مـدى يمكن أن يكون التشريع مصدرا رسميا وأساسيا للقاعـدة القانونية؟؟ Icon_minitime1السبت 2 مارس 2013 - 19:05 من طرف المدير

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
منتدى
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
منتدى
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط مــنـتـدى الـوفـاء -خـمـيـس حــدودة- الـقـلـب الـكـبـيـر- ولاية الـمـديــة على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط مــنـتـديات الـوفـاء -خـمـيـس حــدودة- الـقـلـب الـكـبـيـر- ولاية الـمـديــة على موقع حفض الصفحات
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث

 

 إلـى أي مـدى يمكن أن يكون التشريع مصدرا رسميا وأساسيا للقاعـدة القانونية؟؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير
مدير المنتدى
المدير


عدد المساهمات : 634
تاريخ التسجيل : 22/02/2010
العمر : 53
الموقع : KHEMIES.AHLAMONTADA.COM

إلـى أي مـدى يمكن أن يكون التشريع مصدرا رسميا وأساسيا للقاعـدة القانونية؟؟ Empty
مُساهمةموضوع: إلـى أي مـدى يمكن أن يكون التشريع مصدرا رسميا وأساسيا للقاعـدة القانونية؟؟   إلـى أي مـدى يمكن أن يكون التشريع مصدرا رسميا وأساسيا للقاعـدة القانونية؟؟ Icon_minitime1الإثنين 17 مايو 2010 - 11:59

مـــقـــدمــــــــة:

الإنسان كائن اجتماعـي بطبعـه فهو يعـيش في جماعـة لعـجزه عـن تلبية مختلف حاجياته وإشباع رغـباته بمفـرده, لكن تخلل هـذه الحياة الجماعـية فـوضــى وتضارب في واجبات وحقــوق الأفــراد
الأفراد, لـذا كانت ضرورة وضع قواعـد قانونية من أجل تنظيم سلوكهم وعـلاقاتهم وتبيان واجباتهم وحقوقهم وتجنيبهم الفـوضـى في مجتمعـهـم.
دليل ذلك ما أخبرنا به التاريخ منذ القديم مثل: مجموعـة قانون حمورابي التي وضعـت في الـقـرن الثامــن عـشر قبــل الميلاد, وقانون إكيليا وضع في القرن الخامس عـشر قبـل الميلاد, ومجموعـــة جوستنيان التي وضعت في القرن السادس ميلادي( الإمبراطورية الرومانية) وغـيرها من مـجموعة االقواعـد القانونية الموضوعـة في صور مكتوبة والتي نـعـرفهـا حديثا بالتـشـريـع.


الإشـــكــالـــيـــــة:
فإلـى أي مـدى يمكن أن يكون التشريع مصدرا رسميا وأساسيا للقاعـدة القانونية؟؟















الـمـبـحـث الأول: تــقـسـيــمــات الــتــشـريـــع.

القواعـد التشريعـية ليست كلهـا في درجة واحـدة فهـي تندرج من حيث الأهمية وأهمية المسائل التي تتناولهـا, يــأتــي في مقـدمتهـا أو في أعـلاهـــا التشريع الأساسي(الدستــور) وأوسطهـا التشريع العـضوي والعـادي وآخرها التشريع الفرعـي(اللوائـح) وهـذا الترتيب له أهميته حيث:
• إذ لايمكن لتشريع أن يخالف تشريعـا اخر أعـلى درجة منـه.
• تختلف التشريعـات باختلاف السلطة التي سنته وباختلاف أهمية المسائل التي يتناولهـا.
• التشريع الأعـلى يملك إلغـاء التشريع الأدنى منه أو يعـدلـه.
• التشريع الفرعـي(الأخير) لا يستطيع أن يخالف التشريع الأعـلى أويعـدلـه أو يلـغـيـه.

الـمـطـلـب الأول: الــــتـــشـريــع الأساســـي( الـدسـتـور).

• الدستور يضع فكرة القانون التي تمثل الإطار القانوني العـام لجميع أوجه النشاطات في الـدولة.
• وعـلى جميع الهـيأت والسلطات الحاكمـة أن تخضع للدستور خصوعـا تاما.
• وأن تحترم أحكامه في كل ما يصدر عـنها من أعـمال وتصرفـات.
• لأنــه هـو الـذي أنشأهـا ومنحـهــا اختصاصاتهـا
• وعـليه فكل نشاط يخرج عـن حـدود هـذا الإطـار أو يخالفـه يعـتبر باطــلا.

الـفـرع الأول: تـــــعـــــريــــــفــــــــه:
هو التشريع الأساسي أو التأسيسي للدولة فهو قمة التشريعـات فيها, ويتسم بخاصيتي السمو والثبات, ويتضمن القواعـد الأساسية والمبادئ العـامة التي تبين شكل الـدولة ونظـام الحكم فيهـا, ويحدد الهيأت والمؤسسات العـامة واختصاصاتها وعـلاقاتها ببعـضـهـا, وينص على حرية الأفـراد وحقوقهـم في خطوط رئيسية عـريضة, ومنه تأخـذ كافة القوانين الأخرى مستوحية من مبادئه وأحكامه التي لايجوز لأي قانون أن يخالفـهـا.



الفرع الثاني: ســـن الـــشريـع الأسـاسـي ( طريقـة وضـعــه):

وضع الدستور يتوقف أمره عـلى الظروف القاسية القائمة في المجتمـع من دولة إلى أخرى وهــــذا المجتمــع السياسي المتبع لأسلوبين كما هـو معــروف إما غـير ديمقراطي أو ديمـقراطـي
فـالـمـتـبـع الأسـلـوب الـغـيـر ديـمـقـراطـــي:
• إما أن يكون وليد إرادة صاحب السلطات: أي سنه الحاكم بإرادته المنفردة فيصدر في صورة منحة منه إلى الشعـب وأمثلة ذلك:
- الدستور المصري1923: الـــذي منحــه الملك فـــؤاد الأول للشعــب المصـــري بعـد تحـرر مصر
من الاستعـمار البريطاني. الدستور الفرنسي1814 ـ الدستور الإيطالي1848 ـ الدستور الياباني1889 . الدستور اليوغسلافي1831 ـ دستور موناكو1911.
• إما أن يكون عـن طريق اتـفـاق أو في صورة عـقد بين الحاكم والشعـب أو ممثليه:
- نشأ هـذا الدستور بناء عـلى اتفاق وتعـاقد بين الحاكم والشعـب ومشاركة الشعـب تكون عـن طريق مجلس مـنـتـخـب يمثلـــه,, يختارهـم الحاكـم نـيابــة عـن الشعـب ليتعـاقـــد مع الحاكم على إنشاء وتـحـديـد قـواعـده.
- مثل: دستور فرنسا عام1830 ودستور العـراق1925 ـ الدستور البلغـاري 1879 ـ دستورالكويت1962 الذي
تم بمقتضـى تعـاقد بين الأمير وبين الشعـب ممثلا في المجلس التأسيسي.
والـمـتـبــع للأسـلــــوب الــديــمـقــراطــــي:
ينشأ عـن طريق مشاركة الشعـب باعـتباره صاحب السيادة في وضع الدستور في الدول الديمقراطية
* ينشأ عـن طريق جمعـية تأسيسية منتخبة فهي هيئة تنوب عـن الشعـب في وضع أو إنشاء الدستور يتم انتخابها خصيصا لهـذا الغـرض فينتهي دورها بإنجاز مهمتهـا, ويعـد دستورا نافـذا دون الـحـاجـــة للاستفـتاء والأكثــر تطبيقا فـي هـــذا الوقـــت, وكان أول من استخدم هـــذا الأسلوب دولة الولايات المتحدة الأمريكية عـند وضع الدستور الإتحادي سنة 1787 ثم الدستور الفرنس عـلى التوالي:1790 ـ 1793 ـ 1848, الياباني سنة1947 الإيطالي سنة1948.
• وقد تكون هـذه الجمعـية التأسيسية غـير منتخبة بل تعـينها السلطة التنفيذية, وطرحـه عـلى الاستفتاء الشعـبي مثل الـدستور الجزائري لعـام1989(المادة40) يعـد خـير استفتاء الشعـب الجزائري عـلى مشروع دستور تم إعـداده من هيئة غـير منتخبـة.
• انتخاب جمعـية تأسيسية نيابية لوضع الدستور يقتصر دورها عـلى إعـداد مشروع الدستور وصياغـة, أما إقراره نهائيا فهو مشروط بموافقة أغـلبية الشعـب بالاستفتـاء, أي بجمع طريقتي انتخاب الجمعـية التأسيسية واستفتاء مشروع الدستور من طـرف الشعـب.



الـــمــطــلــب الـثــانـــي: الــتــشـريـع الـعـضـوي والتـشـريـع العــادي( القـانون).

تــعــريــــــف: يقصد بالتشريع العـضوي والتشريع العـادي مجموعـة القواعـد القانونية المكتوبـة
التي تضعهـا السلطة التشريعـية أساسا في الدولة في حدود اختصاصها المبين في الدستور.
التشريـع العـضوي: عـبارة عـن غجراء تشريعـي لتكملة قواعـد الدستور وإدخالهـا حيز التطبيق, وهـذا
طبقا للمادة:123 في الدستور الجزائري الحالي المحدد للمجالات التي يشرع فيها
التشريع العـضوي.
المادة:123: إضافة للمجالات المخصصة للقوانين العـضوية بموجب الدستور, يشرع البرلمان
بقوانين عـضوية في المجالات الآتـيـــة:
• تنظيم السلطات العـمومية وعـملـهـا.
• نـظـام الانـتـخــــابات.
• القانون الأساسي للقضاء والتنظيم القضائي.
• القانون المتعـلق بقوانين الماليـــــة.
• القانون المتعـلق بالإعــلام.
• القانون المتـعـلـق بالأمن الوطـنـي.
• القانون المتعـلق بالأحـزاب السياسيــــــة.

تتم المصادقة عـلى القـانون العـضوي بالأغلبية المطلقة للنواب, وبأغـلبية ثلاث أرباع ¾ أعـضاء مجلس الأمـة, ويخضع القانون العـضوي لمراقبة مطابقة النص الدستوري من طرف المجلس الدستوري قبل صدوره.

التـــشـريـع الـعــــادي:
- لايصدر دائما في صورة واحدة فقد يصدر في صورة نصوص تنظم مسائل
محددة, كالتشريع المنظم لمهنة المحاماة أو التشريع المنظم للجامعـات.
- وقد يصدر مجمعـا تجميعـا عـلميا منطقيا يضم وثيقة رسمية للقواعـد القانونية الخاصة بفرع معـين من الفروع, بعـد تبويبها وتنسيقها , وهـذ ا مانـعـرفـه بالتـقـنـيــن.
- كما وضحت مجالاته الثلاثين(30) في المادة:122 من الدستور الجزائري الحالي

التشريع العضوي يخضع وضعـه لما يخضع لـه التشريع العـادي من إجراءات ومـراحـل
والاختلاف الوحيــد: عـند مصادقة البرلمان عـلى التشريع العضوي وإبداء رئيس الجمهورية رأيه بالوجوب يبدي المجلس الدستوري رأيه في دستورية هـذه القوانين قبل إصداره, فعـدم موافقـــــة المجلس الدستوي لعـدم دستورية التشريع العـضوي يعـتبر لاغـيـا.( المادة123 الفقرة03).











الفـرع الـثـانــي: سـن التـشريـع الـعـضـوي الـعـادي( مـراحـلــه).

يمر التشريع العضوي والعـادي بنفس الإجراءات والمراحل وطريقة سنهما:
المرحلة الأولى: المبادرة أو الاقتراح:

يبدأ سن التشريع بالاقتراح والمبادرة وعـرضه عـلى السلطة التشريعية كما هو مبين في نص المادة119 الفقرة01 من الدستور الجزائري 1996((لكل من رئيس الحكومة والنواب حق المبادرة بالقوانين)) فمرحلة المبادرة بالتشريع هو حق لرئيس الحكومة , وحق لكل نائب.
- اقتراح رئيس الحكومة يسمى مشروع قانون.
- اقتراح نائب يسمى اقتراح بقانون.
- يعـرض مشروع القانون عـلى مجلس الوزراء بعـد أخذ رأي مجلس الدولة(هيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية) طبقا للمادة:119 الفقرة03, ثم يودعـهـا رئيس الحكومـــة مكتب المجلــس الشعـبي الوطني بمستندات ووثائق.
- الاقتراح المقدم من النواب لايكون قابلا للمناقشة إلا إذا كان مقدما من طرف20 نائبا عـلى الأقل.
( المادة119 الفقرة02).

(( تكون اقتراحات القوانين قابلة للمناقشة إذا قدمها عـشرين نائبا, تعرض مشاريع القوانين عـلى مجلس الوزراء بعـد الأخذ برأي مجلس الدولة ثم يودعها رئيس الحكومة مكتب المجلس الشعـبي الوطنـــي)).

المـرحـــلـــــة الـثـانـــيـــة: فــحــص الاقــــتـــراح:

تحال التشريعـات المقترحة إلى اللجنة المختصة في المجلس الشعـبي الوطني لفحصها وإعـداد تقارير ماإذا كانت صالحة للمناقشــة.
وقـد تقوم بإدخال تعـديلات عـليهـا وفقا للمادة:55 من القانون المتضمن تنظيم وسير المجلس.
وقد ترفض اللجنة اقتراح التشريع بعد دراسته إذا رأت عـدم صلاحيته للمناقشـة وفقا للمادة121 من الدستور الجزائري.
- إذا كان يتناول نفس الموضوع الذي يعالجه اقتراح أو مشروع قانون قيد الدراسة(المادة56 الفقرة02 من قانون المتضمن تنظيم وسير المجلس).

الـمـرحــلـــة الــثــالــــــة: مـوافـقـة الـهـيـئـة التـشـريــعـيـة ( الـبـرلـمــان):

يتم عـرض مشروع أو اقتراح القانون عـلى السلطة التشريعية والتصويت عـليه طبقا للمادة:120 ف01 من دستور1996(( يجب أن يكون كل مشروع أو اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على التوالي حتى تتم المصادقـة عـليه)).
المـجـلـس الـشـعـبي الـوطـنـي يصادق عـليـه بالأغـلـبيـة ( نصف +01) الأعـضاء الحـاضـريــن
مـجـلــس الأمـــــــــــة: يناقش مجلس الأمة النص الذي صوت عـليه المجلس الشعبي الوطني ويصادق عـليه بأغـلبية ثـلاثـة أرباع أعـضـائـه( المادة:120).





الـمـرحــلـــــة الـرابـــعـــــــة: مــرحــلـــة الإصــــــــــــدار:

بعـد موافقة البرلمان عـلى النص يحال ذلك إلى رئيس الجمهورية ليصادق عـليه ولايكون نافــــذ المفعـول إلا بإصداره.
ونقـصـد بالإصـدار: قيام رئيس الجمهورية بإصدار أمر إلى السلطة التنفيذية التي يرأسها ويوجب عليهم فيه تنفيذ ذلك القانون عـلى الواقــع, أي تسجيل القانون الجديد والأمر بتنفيذه.
مـرسـوم الإصـــدار: هـــــو تاريخ ميـــلاد التشريع الجديد إذ يحمل تاريخا مثـــل: رقم:55.97 المـؤرخ في:05/07/1997.
في غضون ثلاثين يوما بعـد إقرار البرلمان عـليه يمكن لرئيس الجمهورية في هـذه المدة أن يصادق عـلى نص التشريع وأيضا له الحق أن يرفضـه, فيطلب مداولة ثانية بشأنـه , أي رده إلى المجلس الشعـبي الوطني لإعادة التصويت عـليه, لكن هـذه المرة التصويت يكون بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس
الشعبي الوطنـي ( المادة127) (( يمكن لرئيس الجمهورية أن يطلب إجراء مداولة ثانية في قانون تم التصويت عـليه في غـضون ثلاثين30 يوما الموالية لتاريخ إقراره, وفي هذه الحالة لايتم إقراره إلا بأغلبية 2/3 ثلثي أعضاء المجلس الشعـبي الوطنـي,)) وعـند تصويت الأغلبية 2/3 يقر السلطــــة التشريعـية التشريع الجديد, وجب على رئيس الجمهورية إصـداره.

الــمـرحــلـــة الــخــامـســـــة: الـــنــــشــــــر.

النشر: إعلام الناس بفحوى نص تشريعي جديد , فالتزام السلطة التنفيذية بتنفيذه مرهـون بإعــلام
الناس وتحديد موعـد العـمل بـه.(فلل تكليف إلابنص مـعـلـوم).
وسيلة النشـر: المعـتمـدة هي الحريدة الرسمية للدولـة فالمادة04 من القانون المدني(( تطبيق القوانين في تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ابتداء من يوم نشرها في الجريدة الرسمية)). لـذا فمجرد إصدار يصيح التشريع نافذا في ذاتـه ولكنه غـير ملـزم إلا بعـد نشره في الجريدة الرسميــة.
- الدستور المصري في المادة:188 منه(( تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعـين من إصداره)) ولاتوجد في الدستور الجزائري مادة تحدد المدة الزمنية للنشر بعـد إصداره.
وحسم المشرع الجزائري كيفية نشرالجريدة الرسمية بالمادة:04 من التقنين المدني بقاعـــــدة عـامة في الفقرة الثانية((تطبيق القوانين في تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ابتداء
من يوم نشرها في الجريدة الرسمية, تكون نافذة المفعـول بالجزائر العاصمة بعـد مضي يوم كامـــل من تاريخ نشرهـا, وفي النواحي الأخرى نطاق كل دائرة بعـد مضي يوم كامل من تاريخ وصول الجريدة الرسمية إلى مقر الدائرة, ويشهـد عـلـى ذلك تاريخ ختم الدائرة الموضوع على الجريدة)).












الـفـرع الثــالـــث: الحــالات الاســتـثـنـائـيـــة للـــتـشريـع العــادي:

بعـد ما رأينا المراحل التي يمر بها التشريع هناك ثلاث حالات يوضع فيها التشريع دون المرور بتلك المراحل والذي تختص به السلطة التنفيذية وحدها مكان السلطة التشريعيـة, وهـذه الحالات هـــــي:
- حـــالــــة الــضــرورة: تحل السلطة التنفيذية محل السلطة التشريعية في وضع القوانين في حالة الضرورة أو الظروف الاستثنائية .
في غـــيـاب الـسـلــطـة التـشـريـعـــيـة: في وقت يصادف عطلة الهيئة التشريعية أو حلهـا
المادة:124(( لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في حالة شغـور المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان)).
فوجود حالة ضرورية وسلطة تشريعية غـائبـة بفعـل حلـهـا أو بسبب إجازتها السنوية الواقعـة بين دورتين يقرر رئيس الجمهورية سن التشريعـات بسلطته التنفيذية, وضع قوانين وإقرارها وإصدارها
والتشريعـات الصادرة في هذه الحالات يعرضها رئيس الجمهورية عـلى البرلمان, وذلك في اول دورة للبرلمان ليوافق عـليه وإن لم يوافق عـليه يلغـى بأثـر رجـعـي.
حـــالـــــة الـــــتــفـــويـــــض:

تحل السلطة التنفيذية محل السلطة التشريعية في وضع القوانين بناء عـلى تفويض من هـذه الأخيرة في سن التشريعات وتسمى تشريع التفويض.
تـشريع التـفويــض هـو الذي يسن رئيس الجمهورية لمواجهة ظروف معينة بناء عـلى تفويض من السلطة التشريعية مثل:
- حاجة بعض التشريعـات إلى شيء من الدقـة وصياغتـهـا بسرعـة.
- حاجة بعض التشريعات لإنجازها بسرية وسرعـة في سنهـا لضرورة كتمان مضمونهـا حفاظا عـلى المصلحة العـامـة, كالتشريعات الخاصة بالضرائب وفرض الرسوم التي لهـا صيغة الدقة والسرعة والسرية وكتمان مضمونهـا لمنع التهرب منها, وهذا كله لغـرض المصلحة الوطنية.
- يحدث مثلا سن قرارات سرية لبعض التشريعات كالتشريعات الخاصة بأمن الوطن كالتسليـــــح, ميزانية الحرب, عـقد القروض, إبرام المعاهدات الاقتصادية.
يكون هذا التفويض لرئيس الجمهورية عند الضرورة بناء عـلى موافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشـعـب ولمدة محددة وتبين فيه المواضع والأسس التي تقوم عـليه هـذا التشريع



التفويضي, ثم يعـرض التشريع التفويضي بعـد انتهاء مدة التفويض وإن لم يوافق عـليه المجلس يزال هـذا التشريع.وهذا ماصرحت به المادة:108 من الدستور المصري لسنة1971 .
ولاتوجد في الدستور الجزائري مادة صريحة كهـذه.
وكل الفقهاء او أغـلبهم بـعـدم قبول التفويض من الناحية النظرية لأنه لايجوز للسلطة التشريعـية التنازل عـن اختصاصهـا المبينة في الدستور, ولايمكن تقوية السلطة التنفيذية بهـذا التفويض, فيعـد خــرقـا صارخا لمبدا الفصل بين السلطات.
بـدأ هـذا التفويض عـام1930 في فرنسا وأنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية.

حــــالــــة الاســتــعــجـــال الاســتــثـنــائـــي:

تحل السلطة التنفيذية محل السلطة التشريعية في سن التشريع رغم وجود السلطة التشريعـية في حالة الضرورة الملحة المنصوص عـليها صراحة في المادة 93 من الدستور الجزائري(( يقرر رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلانمة ترابهـا)) مثل: حالة الطوارئ, حالة الحصار, البلاد مهددة بالخطر.
والفقرة الثانية من المادة93 تبين أنه لايتخذ هـذا الإجراء إلا بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة والمجلس الدستوري والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء, أو باجتماع الهيأت العـليا للدولــة.
وتنتهي الحالة الاستعجالية الاستثنائية حسب أشكال وأسباب بدايتها.
في حالة الحرب يوقف الدستور ويتولى رئيس الجمهورية جميع السلطات.























الـمـطـلـب الـثـالــث: الــتـشـريـــع الـفـرعــي ( اللــوائــــح).

الـفـرع الأول: تــعـريــف التشريع الفـرعـي:

هـو مجموعـة القواعـد القانونية التي تصدر في شكل قرارات من قبل السلطات التنفيذية وذلك بمقتضى الاختصاص الممنوح لها في الدستور.
فهي تلك التشريعات الثانوية التي تختص بها السلطة التنفيذية بوضعهـا في حدود اختصاصها المبين في الدستور, حيث تنص المادة:85 من الدستور لسنة1996(( أن رئيس الحكومة يسهر عـلى تنفيذ القوانين والتنظيمات)), ونصت المادة:125 (( يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون بتدرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعـود لرئيس الحكومة)).
وتكون هذه التشريعات الفرعية في شكل لوائح , كما أن اللائحـة لاتختلف عـن القانون الصادر من السلطة التشريعية لأنها قواعـد اجتماعية عـامة مجردة وملزمـة لجميع الأشخاص الذين تنطبق عـليهم شروط الموضوعـية التي تنص عـليها اللائحة بناء عـلى قانـون.
شكل اللوائح أو التنظيمات تحمل مجموعـة كبيرة من النصوص وتتدرج هـذه النصوص التي يعلوا بعضها بعضا حسب تدرجها في القوة, وتبعـا للتدرج الداخلي للسلطة التنفيذية, فتأتي مراسيم رئاسية وتنفيذية أولا, ثم القرارات الوزارية أو الوزارية المشتركـة, ثم القرارات الصادرة عـن مسؤولي الهيأت المحلية حسب تدرج اللوائح بتدرج السلطة المختصة بوضع اللوائح.
رئيس حكومة سلطة تنظيمية عامة, ثم وزير سلطة تنظيمية في مجال اختصاصه, ثم سلطات إدارية كالوالي, ورؤساء البلديات, كسلطة تنظيمية محددة,.
لـذا فاللوائح هي اداة سريعـة في يد السلطة التنفيذية لتأمين مصالح الأفراد وضمان أمن المجتمع.
ويمكن حصرها في ثلاث أنواع:
- لوائح تنفيذيــة ـ لوائح تنظيميــة ــ ولوائح الضبــط ( الـبـولـيـس).

















الــــفـــــرع الـــثـــانـــــــــــي: أنـــواع اللـــوائــــــــــــح:

01- اللـوائــح التـنـفـيـذيــــة : هـي قواعد عامة تتضمن وضع أحكام تفصيلية لتنفيذ وتطبيق التشريعات العادية والقوانين التي سنتها السلطة التشريعيـــة لأنها تضع قواعـد عامـة تحتاج غالبا إلى لوائح تبين كيفية تنفيذهــا.
فهي تخفف العبئ عـلى السلطة التشريعية عند إصدارها القواعد العامة بحكم أن السلطة التنفيذية متصلة بالتعامل مع الجمهورية , فتترك لهـا النواحي التفصيلية التي تقتضيها ضرورة التطبيق للسلطة التنفيذية القادرة وحدها غـلى ذلـك.
- اللوائح التنفيذية لاتضيف جديدا للقانون أو تعـدله أو تحد من نطاق تطبيقة وإنما تحدد كيفية تنفيذ القواعـد الواردة في القانون.
- يضع رئيس الجمهورية لوائح تنفيذية بناء عـلى طلب الوزير المختص وتصدر اللائحة القانونية ينفذها الوزير الداخل في اختصاصه.

02- اللــوائــــــح الــتــنـظــيـمــيــــة: وهي قواعـد قوانية تسن لتنظيم وترتيب سير العـمل في المرافق العامة والأإدارات الحكومية صادرة عن السلطة التنفيذية, وهذا مانصت عـليه المادة:125 الفقرة01
((يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون)).( البرلمان)
لذا سميت ايضا اللوائح المستقـلــة لأنها قائمة بذاتهـا لاتستند إلى قانون تعمل عـلى تنفيذه.
فيصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمـة لإنشاء وتنظيم مرافق المصالح بدون تفويض ( كتعيين أعضاء حكومته, ورؤساء الهيأت الدستورية وتحديد الصلاحيات). وبدوره رئيس الحكومة يطلع الوزراء اللوائح كل حسب اختصاصه (قانون وزاري).

03- لـوائـح الـضـبــط ( الأمـن والـشـرطـــة): هـي مجموعـة من القواعد القانونية التي تهدف للمحافظة عـلى الأمن العام واستقرار المجتمع كالصحة العامـة ومراقبة الأغذية, وصيانة الأسواق, وتنظيم المرور والمحلات المقلقة للراحة أو المضرة للصحة, ومراقبة الباعة المتجولين ونظافة المدن كلوائح,
وهي مستقلة عـن أي قانون سابق إذ تصدر من السلطة التنفيذية تتضمن عـقوبات عـلى مخالفيهــا
لذا فتصدر من رئيس السلطة التنفيذية أو من الوزراء, أو مديري الإدارات, الأمن والصحة كل في اختصاصــه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://khemies.ahlamontada.com
 
إلـى أي مـدى يمكن أن يكون التشريع مصدرا رسميا وأساسيا للقاعـدة القانونية؟؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  هكذا يمكن للجزائر أن تتخلص من التبعية النفطية..
» ما هي علامات حب الله للعبد ؟ . وكيف يكون العبد على يقين تام بأن الله جل وعلا يحبه وعلى رضا تام لهذا العبد ؟.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مــنـتـديات الـوفـاء -خـمـيـس حــدودة- الـقـلـب الـكـبـيـر- ولاية الـمـديــة :: مـنـتـدى أمـتــى العـربية والإسلاميـة المجيدة :: المـنـتـدى الـعـــام-
انتقل الى: