مــنـتـديات الـوفـاء -خـمـيـس حــدودة- الـقـلـب الـكـبـيـر- ولاية الـمـديــة
زوارنا الكرام ألف تحية وألف السلام: المنتدى منكم وإليكم يتشرف بزيارتكم وانتسابكم, وبدعوكم للمساهمة الجادة والهادفة لخلق فضاء ثقافي وإبداعي قي سماء أمتنا العربية المجيدة
مــنـتـديات الـوفـاء -خـمـيـس حــدودة- الـقـلـب الـكـبـيـر- ولاية الـمـديــة
زوارنا الكرام ألف تحية وألف السلام: المنتدى منكم وإليكم يتشرف بزيارتكم وانتسابكم, وبدعوكم للمساهمة الجادة والهادفة لخلق فضاء ثقافي وإبداعي قي سماء أمتنا العربية المجيدة
مــنـتـديات الـوفـاء -خـمـيـس حــدودة- الـقـلـب الـكـبـيـر- ولاية الـمـديــة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مــنـتـديات الـوفـاء -خـمـيـس حــدودة- الـقـلـب الـكـبـيـر- ولاية الـمـديــة

منتدى الوفاء للكلمة الحرة, ;ولـغـة الـضـاد-, وفتح الآفاق للمشاعـر الإنسانية الصادقـة, التي تتمرد عـلى كل العوائق وتتسلل بين الرقائق كي تنشر تلك البوارق.
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أخي العربي , أختي العربية, هاهي أمتنا العربية تدعونا للنفير من أجل الخلاص, الخلاص من الردجعية والعمالة , من أجل عالم عربي نظيف خال من الاستعمار والمهانة, فهيا بنا نشحذ الهمم ونركب القمم
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» انتربول المغرب استخدم مذكرة بحث ملغاه ومزورة للقبض على الملياردير الهاشمى
القانون الاساسي للجمعـيات ذات الطابع الاجتماعـي. Icon_minitime1الإثنين 7 أبريل 2014 - 18:02 من طرف نارينا

» حركة شحنة في مجال مغناطيسي
القانون الاساسي للجمعـيات ذات الطابع الاجتماعـي. Icon_minitime1الإثنين 24 مارس 2014 - 12:59 من طرف المدير

» فيزياء للأولى ثانوي توصيل المكثفات على التوازي
القانون الاساسي للجمعـيات ذات الطابع الاجتماعـي. Icon_minitime1الإثنين 24 مارس 2014 - 12:53 من طرف المدير

» يألم الأحرار سب رسول الله ظهرا
القانون الاساسي للجمعـيات ذات الطابع الاجتماعـي. Icon_minitime1الأربعاء 5 مارس 2014 - 13:37 من طرف المدير

»  الإخوان الشياطين يكشفون عن وجههم الحقيقي ويستعدون لخلط الأوراق في سورية
القانون الاساسي للجمعـيات ذات الطابع الاجتماعـي. Icon_minitime1الأحد 16 يونيو 2013 - 14:30 من طرف المدير

» من روائع الشاعر الثوري أحمد مطر كتبها اعتذارا للنبي صلى الله عليه و سلم
القانون الاساسي للجمعـيات ذات الطابع الاجتماعـي. Icon_minitime1الأحد 7 أبريل 2013 - 16:52 من طرف المدير

» طبيب صهيوني يغتصب مجندات إسرائيليات
القانون الاساسي للجمعـيات ذات الطابع الاجتماعـي. Icon_minitime1السبت 2 مارس 2013 - 19:26 من طرف المدير

» لن تهزم سورية ***ولن ينتصر الإرهـــاب
القانون الاساسي للجمعـيات ذات الطابع الاجتماعـي. Icon_minitime1السبت 2 مارس 2013 - 19:16 من طرف المدير

» الحريري بين اليوم والأمس..!
القانون الاساسي للجمعـيات ذات الطابع الاجتماعـي. Icon_minitime1السبت 2 مارس 2013 - 19:05 من طرف المدير

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
منتدى
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
منتدى
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط مــنـتـدى الـوفـاء -خـمـيـس حــدودة- الـقـلـب الـكـبـيـر- ولاية الـمـديــة على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط مــنـتـديات الـوفـاء -خـمـيـس حــدودة- الـقـلـب الـكـبـيـر- ولاية الـمـديــة على موقع حفض الصفحات
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث

 

 القانون الاساسي للجمعـيات ذات الطابع الاجتماعـي.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير
مدير المنتدى
المدير


عدد المساهمات : 634
تاريخ التسجيل : 22/02/2010
العمر : 53
الموقع : KHEMIES.AHLAMONTADA.COM

القانون الاساسي للجمعـيات ذات الطابع الاجتماعـي. Empty
مُساهمةموضوع: القانون الاساسي للجمعـيات ذات الطابع الاجتماعـي.   القانون الاساسي للجمعـيات ذات الطابع الاجتماعـي. Icon_minitime1الإثنين 13 سبتمبر 2010 - 20:48

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية












القــــانون الأســـاسي
للـجمعيات ذات الطابع الاجتمـاعــي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


يشكل المصرحون المبينة أسماؤهم أدناه ،
جمعية تخضع لأحكام القانون رقم 90/31 المؤرخ في 04/12/1990 و لهذا
القانون الأساسي
المادة الأولى:

البـــاب الأول
- التسمية - الهدف - المقر -
- مدة عمل الجمعية و مداه -

تسميـة الجمعــيــة:
- االمـاادة (02):
تهدف الجمعية أساسا إلى :
-
-
-
-.
و تتعهد الجمعـية بأن لا تسعى إلى تحقيق أهـداف أخرى غـيـر التي صرحت بها . االمـادة (03):
يكون مقر الجمعية بــ: .........................................................
و مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به ، لا يمكن نقل
هذا المقر إلا بقرار من الجمعية العامة.
ا لمـاادة (04):
مدة نشاط الجمعية هي : .......................
المــادة (05) :
تمارس الجمعية نشاطاتها على مستوى: . المــادة (06) :
يسمح للجمعية بنشر و توزيع بيانات و مجـلات ووثـائـق إعـلاميـة
و منشورات تتماشى مع أهدافها المسطرة ، شريطة أن يكـون البيــان
الرئيسي محررا باللغة العربية .
المــادة (07) :

الباب الثانــــي
- تشكيلة الجمعية -
- شروط و كيفية انضمام و انسحاب الأعضاء –
تتكون الجمعية من أعضاء مؤسسين و أعضاء نشطين و أعضاء شرفيين
- تخول مداولة الجمعية العامة صفة العضو الشرفي باقتراح من
مكتب الجمعية . المــادة (08) :
زيادة على الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به ، لاسيما
المادة 24 من القانون 90/31 ، يجب أن تتوفر في العضو النشط في
الجمعية الشروط التاليـــــــــــــــــــــة:
-. –
- المـادة (09) :
يتم الانضمام إلى الجمعية بطلب كتابي يوقعه صاحب الطلب و يقبله
مكتب الجمعية ، تثبت صفة العضو بمنح بطاقة الانخراط . المــادة (10) :
تفقد صفة العضو في الجمعية للأسباب التالية :
- -
-
- .
-حل الجمعية .
-……………………………………………………………. المـــادة (11):
كل عضو له الحق في التصويت و الترشح على جميع مستويات
الجمعية ، شريطة :
إ ستو فاء الاشتراكات .
- شروط أخرى : ......................................................... المــــادة (12):

الباب الثالث
التنظيم و التسيير
تتكون الجمعية من جهاز مداولة و جهاز قيادة و إدارة
- الفصل الأول -
جهاز المداولة
يتم تشكيل جهاز المداولة عن طريق الجمعية العامة التي تعتبر الهيئة
السامية التي تضم كل الأعضاء . المــــادة (13):
تتكفل الجمعيـة العامة بما يلي :
الإدلاء برأيها فيما يخص جدول و نتائج النشاطات ، تقارير التسيير
المالي والوضعيـة الأدبية للجمعيـة. المـــادة (14):
-المصادقة على القوانين الأساسية و النظام الداخلي للجمعية و تعديلاتها .
- انتخاب جهاز التسيير و كذا تجديده .
- المصادقة على قرارات الجهاز الإداري بخصوص تنظيم هياكل قبول
الهبات والوصايا عندما تقدم بإثباتات و شروط و بعد التحقق من عدم
تنافيها مع الأهداف المسطرة للجمعية
- الموافقة على إنشاء أجهزة استشارية و متابعة الموافقة على
اقتناء العقارات.
- دارسة الطعون المقدمة فيما يخص الانضمام إلى الجمعية .
-تحديد مبلغ الاشتراكات السنوية .
تجتمع الجمعية العامة في دورة عادية على الأقل واحـد مرة في السنة .
و تجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك و بطلب من
رئيس الجمعية أو بطلب من ثلثــي الأعـضـاء ، في هـذا الأخير يحل الأمين العام أو نائب الأول محل رئيس الجمعـيــة. المـــادة (15):
يتولى رئيس الجمعية استدعاء الجمعية العامة و تسجل الاستدعاءات في
سجل المداولات و ترسل كتابيا مرفقة بجدول الأعمال إلى عناوين
أعضاء الجمعية في أجل أقصاه ....................... يوما .
الـمــادة (16):

لا يمكن للجمعية العامة ، المداولة بصفة مقبولة عند الاستدعاء الأول إلا إذا حضر أغلبية الأعضاء .
إذا لم يكتمل النصاب ، تستدعى الجمعية العامة مرة ثانية في أجل أقصاه (10). أيام, عندها يمكن للجمعـيـة العامة المداولة مهما كان عدد حضور أعضائها .
المــادة (17):

تتخذ القرارات بأغلبية أعضاء الجمعية الحاضرين في الاجتماع و في حالة تساوي الأصوات ، يعتبر تصويت الرئيس بمثابة صوتين .
يمكن للعضو الغائب توكيل أحد الحاضرين كتابيا للتصويت مكانه و يكون له الحق في وكالة واحدة و صالحة لجلسة واحدة فقط .

المـــادة (18):
لا يشارك في التصويت و لا ينتخب عليه على مستوى أجهزة الإدارة و القيادة :من لم يستوف اشتراكاته . المــــادة (19):
تسجل المداولات وفق التسلسل الزمني في سجل المداولات ، و تكون
ممضاة من قبل الأعضاء الحاضرين في الاجتماع . المـــادة (20):

الفصـل الثـاني
- قيـادة و إدارة الجمعيـة-

يقود الجمعية و يديرها مكتب متكون من :
- الـــرئـيــس - نـائـب الكاتب العـام - نائب الـرئيــس -: امـيـن المـال
- الـكاتـب العــام - نائب أميـن الـمـال



المـــادة (21):
يتم انتخاب أعضاء المكتب من قبل الجمعية العامة حسب الترتيب
المنصوص عليه في المادة 21 و قابلة للتجديد لمـدة (.............) سـنــوات. المــــادة (22):
يكون المكتب مكلفا بما يلي :
- يضمن تنفيذ إجراءات القانون الأساسي للنظام الداخلي و تنفيذ
- قرارات الجمعية العامة.
- تسيير ممتلكات الجمعية .
- تحديد الاختصاصات لكل نائب رئيس و مهام المساعدين .
- إعداد مشروع النظام الداخلي .
- إصدار تعديلات القانون الأساسي و النظام الداخلي .
- ضبط مبلغ النفقات الزهيدة .
- اقتراح لجهاز المداولة كل الإجراءات لتحسين عملية تنظيم و تنصيب
أجهزة الجمعية .
- دراسة عملية الشطب لكل عضو في الجمعية يرتكب مخالفة خطيرة .
بالإضافة إلى :-
- المــــادة (23):
يجتمع المكتب على الأقل ...... مرة في الشهر ، بدعوة من الرئيس ، و بإمكانه أن يجتمع كذلك بطلب من ............. أعضائـه .
المــادة (24):
يتخذ المكتب القرارات بالأغلبية و إذا تساوت الأصوات ، يعتبر تصويت الرئيس بمثابة صوتين .
المـــادة (25):
يمثل الرئيس الجمعية في جميع أعمال الحياة المدنية ،وهو مكلف بما يلي :
- تمثيل الجمعية لدى السلطات العمومية .
- التقاضي باسم الجمعية .
- اكتتاب تأمين يضمن النتائج المرتبطة بالمسؤولية المدنية .
- استدعاء أجهزة الجمعية ، رئاسة و تسيير المناقشات .
- اقتراح جدول أعمال لدورات الجمعية العامة .
- تنشيط و تنسيق نشاط جميع أجهزة الجمعية .
- إعداد حصائل و ملخصات نصف سنوية عن نشاط الجمعية .
- تبليغ السلطة الإدارية المؤهلة بجميع المعلومات .
- تحضير التقرير الأدبي و المالي مع تحليله و تقديمه للجمعية العامة .
- إشعار السلطة العمومية المؤهلة بالتعديلات التي تطرأ على القانون
الأساسي و كل تغيير يقع في جهاز إدارة الجمعية ، في أجل أقصاه
ثلاثون (30) يوما من تاريخ اتخاذ القرار .
- ممارسة سلطة النظام التسلسلي على الأعضاء النشطين في الجمعية .
و هو مكلف بـــــــ :- / المــــادة(26):
يكلف الكاتب العام بمعونة الكاتب العام المساعد بجميع قضايا الإدارة
و يتولى بهذه الصفة ما يلي :
- مسك قائمة المنخرطين .
- معالجة البريد و تسيير المحفوظات .
- مسك سجل المداولات .
- تحرير مشاريع محاضر المداولات .
- حفظ نسخة القانون الأساسي .
بالإضافة إلى :- / المـــادة (27):
يتولى أمين المال بمعونة أمين المال المساعد ، بالمسائل المالية و
المحاسبة ، فهو مكلف بهذه الصفة بما يلي :
- تسيير الأموال ، جرد و ضبط أملاك الجمعية المنقولة و العقارية .
- تحصيل الاشتراكات .
- مسك صندوق النفقات الزهيدة .
- إعداد التقارير المالية .
و هو مكلف أيضا بما يلي :- /
المـــادة (28):
يوقع أمين المال سندات النفقات و في حالة حصول مانع ، فيوقعها أمين المال المساعد . و يوقعها بعد التوقيع الأول ، رئيس الجمعية أو نائبه ، حسب الترتيب المنصوص عليه في المادة 22 من هذا القانون الأساسي .
المــــادة(29):
الفصــل الثــالث
- المجلـس -

يساعد الجمعية العامة لجان دائمة و مؤقتة ، مكلفة بدراسة المسائل
المتعلقة بأهداف الجمعية .
(الإشارة إلى الاسم و المهام )
-………………………………………………………………………..
-…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
تتشكل كل لجنة من : …………/….….....عضو .
تنتخب كل لجنة رئيسها و مقررها و تحدد نظامها الداخلي و تجتمع بطلب
من .../....أعضائها.


المـــادة (30):
البــــاب الــــرابـــع
الأحـــكام المــــالية
الفـــصل الأول
المــــوارد
تتألف الموارد المالية للجمعية من :
- اشتراكات أعضائها .
- مدا خيل نشاطاتها .
- الهبات و الوصايا .
- إعانات الدولة و الجماعات المحلية . المــادة (31):
تودع الموارد في حساب واحد يفتح بناء على طلب من رئيس الجمعية ..
المــادة(32 ):
الفصـــل الثــــاني
النـــفــقـــات

تشمل نفقات الجمعية جميع النفقات اللازمة لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في القانون الأساسي .
المـــادة(33):
البـــاب الخـــــامس
تعديــل القانــون الأساسي
إعــــادة تنظيـــم الهياكـــل
حـــل الجمعيــــات
يتم تعديل القانون الأساسي بتصريح من الجمعية العامة و باقتراح من
مكتب الجمعية أ و من ثلثي 2/3 أعضائها حسب :
-....................................................................
-…………………………………………….
-…………………………………………….
تبلغ التعديلات التي تطرأ على القانون الأساسي و على هياكل الجمعية ،
إلى السلطة المؤهلة في الآجال المحددة قانونيا . المـــادة (34):
يقرر الحل الإرادي للجمعية من قبل الجمعية العامة بعد تقرير من مكتب
الجمعية وفق (……ثـلـثـيـــن من الأعضاء . يتم أيـلـويه الأملاك العقارية و المنقولة بقرار من الجمعية العامة و حسب القانون المعمول به . المــادة (35 ):
البـــــــاب السادس
أحكام ختامية

يالمادة:36 بين النظام الداخلي بصورة عامة ، زيادة علـى الأحكـام الواضحـة المنصوص عليها أعلاه ، كل مسألة ترى الجمعية ضرورة تسويتها في هذا النظام .
صيغ في ..............ثلاث(03).......نسخ أصلية.

إمضاء الرئيس إمضاء الكاتب العـام






الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://khemies.ahlamontada.com
 
القانون الاساسي للجمعـيات ذات الطابع الاجتماعـي.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القانون الاداري الوظيفة العمومية
»  القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
» التكييف القانوني لوثائق ويكيليس في القانون الدولي
» تعديل مشروع القانون الخاص بعمال التربية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مــنـتـديات الـوفـاء -خـمـيـس حــدودة- الـقـلـب الـكـبـيـر- ولاية الـمـديــة :: مـنـتـدى أمـتــى العـربية والإسلاميـة المجيدة :: المـنـتـدى الـعـــام-
انتقل الى: